المادة 1
مادة 1: اجيز لوزارة البريد والبرق تحويل مركز بيت مري الصيفي beit-Mery الى مركز بريد وبرق دائم من الدرجة الثالثة.
مرسوم Decree No. 4124 05/02/1951
مادة 1: اجيز لوزارة البريد والبرق تحويل مركز بيت مري الصيفي beit-Mery الى مركز بريد وبرق دائم من الدرجة الثالثة.
مادة 2: تلغى بعد فتح المركز المذكور الشعبة البريدية الموجودة في بيت مري.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 شباط سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير البريد والبرق الامضاء: جبران نحاس الامضاء: خليل ابو جودة وزير المالية الامضاء: حسين العويني