All legislation

مرسوم Decree 12/02/1951

مختص بتحرير رسم الدخول الى المتحف الوطني اللبناني

Type
مرسوم · Decree
Date
12/02/1951
Official Gazette
Issue 7, 14/02/1951, p. 151
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم تاريخ 12/02/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: يمنح الدخول مجانا او بتعرفة مخفضة لزوار المتحف الوطني بناء على اذن صادر عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.

بيروت في 12 شباط سنة 1951 رئيس الجمهورية الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: الدكتور رئيف ابي اللمع