المادة 1
مادة وحيدة: يمنح الدخول مجانا او بتعرفة مخفضة لزوار المتحف الوطني بناء على اذن صادر عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.
مرسوم Decree 12/02/1951
مادة وحيدة: يمنح الدخول مجانا او بتعرفة مخفضة لزوار المتحف الوطني بناء على اذن صادر عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.
بيروت في 12 شباط سنة 1951 رئيس الجمهورية الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: الدكتور رئيف ابي اللمع