المواد
مادة 1: خلافا لاحكام المادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12/6/1959 يجوز تعيين مدرسات للتربية الرياضية بالوكالة بصورة موقتة من بين افراد الهيئة التعليمية الرسمية على ان يفزن في مباراة تنظيم لهذه الغاية, ويشترط في المرشحات لهذه المباراة ان يكن حائزات الشهادة الابتدائية العالية على الاقل او ما يعادلها وان لا يزيد عمرهن على 35 سنة بتاريخ المباراة .
مادة 2: يوقف مفعول احكام المادة الاولى عند تخريج الدفعة الاولى من مدرسة التربية الرياضية للمعلمات .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 30 ك1 سنة 1961
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية
الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: كامل الاسعد
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1588
تاريخ 1/9/1961
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح