All legislation

قرار Decision No. 57 03/02/1962

تصحيح القرار رقم 15-1 المتعلق باخراج استيراد الارز من نظام الاجازة المسبقة

Type
قرار · Decision
Number
57
Date
03/02/1962
Official Gazette
Issue 7, 14/02/1962, p. 191
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 57 تاريخ 03/02/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تستبدل في المادة الاولى من القرار رقم 15/1 تاريخ 8/1/1962 المتعلق باخراج استيراد الارز من نظام الاجازة المسبقة. "كلمة تشرين الاول بكلمة تشرين الثاني" والباقي بدون تعديل

بيروت في 3 شباط سنة 1962 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا