المادة 1
مادة 1: تستبدل في المادة الاولى من القرار رقم 15/1 تاريخ 8/1/1962 المتعلق باخراج استيراد الارز من نظام الاجازة المسبقة. "كلمة تشرين الاول بكلمة تشرين الثاني" والباقي بدون تعديل
قرار Decision No. 57 03/02/1962
مادة 1: تستبدل في المادة الاولى من القرار رقم 15/1 تاريخ 8/1/1962 المتعلق باخراج استيراد الارز من نظام الاجازة المسبقة. "كلمة تشرين الاول بكلمة تشرين الثاني" والباقي بدون تعديل
بيروت في 3 شباط سنة 1962 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا