المادة 1
مادة 1: يوقف مفعول البنود آ وب وج ود من المادة الثانية من القرار رقم 618/ أ/ 409 تاريخ 14 تشرين الثاني سنة 1960 لغاية تاريخ 5 نيسان 1962
قرار Decision No. 70 10/02/1962
مادة 1: يوقف مفعول البنود آ وب وج ود من المادة الثانية من القرار رقم 618/ أ/ 409 تاريخ 14 تشرين الثاني سنة 1960 لغاية تاريخ 5 نيسان 1962
مادة 2: يمنح التجار اجازات لاستيراد الواح الزجاج بكميات تتناسب مع مشترواتهم من المصنع الوطني واستيراداتهم من الخارج خلال سنة كاملة بنسبة 2/12 اي سدس الكمية المشتراة من المصنع والمستوردة من الخارج خلال سنة كاملة وذلك بناء لمستندات رسمية
مادة 3: ( آ)- السنة التي يجب ان تتخذ اساسا لحساب الكمية المستوردة من الخارج هي مدة الاثني عشر شهرا التي سبقت اخضاع الاستيراد للاجازة بموجب القرار القاضي بذلك (اي القرار رقم 433/أ/ 275 تاريخ 28 تموز سنة 1960). (ب ) - السنة التي يجب ان تتخذ اساسا لحساب الكمية المشتراة من المعمل هي مدة الاثني عشر شهرا التي لحقت تاريخ القرار رقم 433/أ/275 تاريخ 28 تموز سنة 1960.
مادة 4: تدقق طلبات الاستيراد والمستندات الثبوتية من قبل مصلحة الصناعة وتعطى الاجازة وفقا للاصول المتبعةمن قبل مصلحة التجارة.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.
بيروت في 10 شباط سنة 1962 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا