المادة 1
مادة 1: يعدل الملحق رقم 2 للقرار رقم 623 الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 8 شباط سنة 1957 كما يلي: المحل رقم 10 - مكتب للجمارك المحل رقم 25 - السجاد والبسط الوطنية والاجنبية على انواعها.
قرار Decision No. 1176 08/02/1962
مادة 1: يعدل الملحق رقم 2 للقرار رقم 623 الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 8 شباط سنة 1957 كما يلي: المحل رقم 10 - مكتب للجمارك المحل رقم 25 - السجاد والبسط الوطنية والاجنبية على انواعها.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 شباط سنة 1962 الرئيس الامضاء: جورج حيمري عضو عضو الامضاء: احمد الاسير الامضاء: حسين العبد الله