المواد
مادة 1: تصحح المادة الثانية من المرسوم رقم 3524 تاريخ 14 اذار سنة 1960 لما يعود الى دائرة الاحصاء على النحو التالي: احصائي رئيس دائرة بالوكالة, دائرة الاحصاء المديرية العامة للاحوال الشخصية بدلا من: رئيس دائرة بالوكالة, دائرة الاحصاء المديرية العامة للاحوال الشخصية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 7 شباط سنة 1962
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: كمال جنبلاط
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 110 تاريخ 16/1/962.
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح