All legislation

مرسوم Decree No. 8698 07/02/1962

تصحيح المادة الثانية من المرسوم 3524 تاريخ 14-3-1960 لما يعود لدائرة الاحصاء

Type
مرسوم · Decree
Number
8698
Date
07/02/1962
Official Gazette
Issue 7, 14/02/1962, p. 182-183
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8698 تاريخ 07/02/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تصحح المادة الثانية من المرسوم رقم 3524 تاريخ 14 اذار سنة 1960 لما يعود الى دائرة الاحصاء على النحو التالي: احصائي رئيس دائرة بالوكالة, دائرة الاحصاء المديرية العامة للاحوال الشخصية بدلا من: رئيس دائرة بالوكالة, دائرة الاحصاء المديرية العامة للاحوال الشخصية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 7 شباط سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: كمال جنبلاط وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 110 تاريخ 16/1/962. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح