All legislation

مرسوم Decree No. 8702 07/02/1962

تعديل المرسوم رقم 8490 تاريخ 12-1-1962 المتعلق بتنظيم معهد التدريب على الانماء

Type
مرسوم · Decree
Number
8702
Date
07/02/1962
Official Gazette
Issue 7, 14/02/1962, p. 271-272
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8702 تاريخ 07/02/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الرابعة من المرسوم رقم 8490 تاريخ 12/1/1962 على الوجه التالي: "لمعهد التدريب موازنة مستقلة تخضع من حيث اعدادها وتنفيذها ومراقبة تنفيذها لاحكام النظام المالي الخاص بالمعهد وقانون ديوان المحاسبة". بدلا من: "لمعهد التدريب موازنة خاصة, مرتبطة بموازنة الدولة العامة, تخضع من حيث اعدادها وتنفيذها ومراقبة تنفيذها لاحكام قانون المحاسبة العامة, وقانون ديوان المحاسبة". "الباقي بدون تعديل".

المادة 2

مادة 2: تعدل الفقرة السادسة من المادة التاسعة من المرسوم رقم 8490 كما يلي: "تصديق مشروع الموازنة السنوية". بدلا من: "تهيئة مشروع الموازنة". "الباقي بدون تعديل".

المادة 3

مادة 3: يزاد على المادة الرابعة عشرة من المرسوم رقم 8490 الفقرة التالية: "تحضير مشروع الموازنة السنوية".

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 7 شباط سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير التصميم العام الامضاء: عثمان الدنا