المواد
مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الرابعة من المرسوم رقم 8490 تاريخ 12/1/1962 على الوجه التالي: "لمعهد التدريب موازنة مستقلة تخضع من حيث اعدادها وتنفيذها ومراقبة تنفيذها لاحكام النظام المالي الخاص بالمعهد وقانون ديوان المحاسبة". بدلا من: "لمعهد التدريب موازنة خاصة, مرتبطة بموازنة الدولة العامة, تخضع من حيث اعدادها وتنفيذها ومراقبة تنفيذها لاحكام قانون المحاسبة العامة, وقانون ديوان المحاسبة". "الباقي بدون تعديل".
مادة 2: تعدل الفقرة السادسة من المادة التاسعة من المرسوم رقم 8490 كما يلي: "تصديق مشروع الموازنة السنوية". بدلا من: "تهيئة مشروع الموازنة". "الباقي بدون تعديل".
مادة 3: يزاد على المادة الرابعة عشرة من المرسوم رقم 8490 الفقرة التالية: "تحضير مشروع الموازنة السنوية".
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 7 شباط سنة 1962
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي
وزير التصميم العام
الامضاء: عثمان الدنا