المواد
مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 3138 تاريخ 23 كانون الثاني سنة 1960 فيما يتعلق باجور المخابرات الهاتفية المتبادلة بين لبنان وفنلندا عن طريق برن فتصبح كما يلي: عن الثلاث عن كل عن تحضير دقائق الاولى دقيقة اضافية المخابرة ف . ذ ف . ذ ف . ذ ـــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــ التوزيع الجديد:
حصة الادارة اللبنانية 3،00 1،00 0،30 حصة راديو اوريان 10،50 3،50 1،05 حصة سويسرا 13،50 4،50 1،35 حصة ما يليها 6،85 2،2833 0،685 ــــــ ــــــــ ـــــــ 33،85 11،2833 3،385 التوزيع السابق:
حصة الادارة اللبنانية 3،00 1،00 0،30 حصة راديو اوريان 10،50 3،50 1،05 حصة سويسرا 13،50 4،50 1،35 حصة ما يليها 7،65 2،55 0،765 ــــــــ ــــــ ـــــــ 34،65 11،55 3،465
مادة 2: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 6006 تاريخ 23 كانون الثاني سنة 1961 فيما يتعلق باجور المخابرات الهاتفية المتبادلة بين لبنان وفنلندا عن طريق باريس , فتصبح كما يلي: عن الثلاث عن كل عن تحضير دقائق الاولى دقيقة اضافية المخابرة ف . ذ ف . ذ ف . ذ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــ التوزيع الجديد
حصة الادارة اللبنانية 3،00 1،00 0،30 حصة راديو اوريان 9،49 3،1634 0،949 حصة فرنسا 12،49 4،1632 1،249 حصة ما يليها 8،87 2،9566 0،887 ــــــ ــــــــ ـــــــ 33،85 11،2832 3،385 التوزيع السابق
حصة الادارة اللبنانية 3،00 1،00 0،30 حصة راديو اوريان 9،78 3،26 0،978 حصة فرنسا 12،78 4،26 1،278 حصة ما يليها 90،9 3،03 0،909 ــــــــ ـــــــ ـــــــ 34،65 11،55 3،465
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الاول سنة 1961 ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 6 شباط سنة 1962
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي
وزير البريد والبرق والهاتف
الامضاء: رينه معوض