All legislation

مرسوم Decree No. 8680 06/02/1962

تعديل المرسومين 3138 و6006 تاريخ 23-1-1960 و23-1-1961 فيما يتعلق بأجور المخابرات الهاتفية المتبادلة بين لبنان وفنلندا

Type
مرسوم · Decree
Number
8680
Date
06/02/1962
Official Gazette
Issue 7, 14/02/1962, p. 268-270
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8680 تاريخ 06/02/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 3138 تاريخ 23 كانون الثاني سنة 1960 فيما يتعلق باجور المخابرات الهاتفية المتبادلة بين لبنان وفنلندا عن طريق برن فتصبح كما يلي: عن الثلاث عن كل عن تحضير دقائق الاولى دقيقة اضافية المخابرة ف . ذ ف . ذ ف . ذ ـــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــ التوزيع الجديد:

حصة الادارة اللبنانية 3،00 1،00 0،30 حصة راديو اوريان 10،50 3،50 1،05 حصة سويسرا 13،50 4،50 1،35 حصة ما يليها 6،85 2،2833 0،685 ــــــ ــــــــ ـــــــ 33،85 11،2833 3،385 التوزيع السابق:

حصة الادارة اللبنانية 3،00 1،00 0،30 حصة راديو اوريان 10،50 3،50 1،05 حصة سويسرا 13،50 4،50 1،35 حصة ما يليها 7،65 2،55 0،765 ــــــــ ــــــ ـــــــ 34،65 11،55 3،465

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 6006 تاريخ 23 كانون الثاني سنة 1961 فيما يتعلق باجور المخابرات الهاتفية المتبادلة بين لبنان وفنلندا عن طريق باريس , فتصبح كما يلي: عن الثلاث عن كل عن تحضير دقائق الاولى دقيقة اضافية المخابرة ف . ذ ف . ذ ف . ذ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــ التوزيع الجديد

حصة الادارة اللبنانية 3،00 1،00 0،30 حصة راديو اوريان 9،49 3،1634 0،949 حصة فرنسا 12،49 4،1632 1،249 حصة ما يليها 8،87 2،9566 0،887 ــــــ ــــــــ ـــــــ 33،85 11،2832 3،385 التوزيع السابق

حصة الادارة اللبنانية 3،00 1،00 0،30 حصة راديو اوريان 9،78 3،26 0،978 حصة فرنسا 12،78 4،26 1،278 حصة ما يليها 90،9 3،03 0،909 ــــــــ ـــــــ ـــــــ 34،65 11،55 3،465

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الاول سنة 1961 ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 6 شباط سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: رينه معوض