All legislation

قرار Decision No. 70 01/02/1980

الغاء بعض اصناف السجاير

Type
قرار · Decision
Number
70
Date
01/02/1980
Official Gazette
Issue 7, 14/02/1980, p. 170-171
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 70 تاريخ 01/02/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى من قائمة المصنوعات المجاز لادارة الحصر استيرادها وبيعها من السيجار الاصناف التالية: المصدر الصنف وزن القطعة (بالغرام)

اسبانيا ريغ 10 3،45 ريغ تيب سيكاريللوس 2،68 ريغ سلكتوس 2،16 ريغ 15 3،97 ويكند اروم 6،50 سويسرا فلليجر اكسبورت 4،48 كيال ميلد 3،34 برانيف رقم 2 2،25 هولندا ميني بيكور 1،05 ايليتاس 2،00

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

تاريخ 1 شباط 1980 وزير المالية علي الخليل