All legislation

قرار Decision No. 67 31/01/1980

شراء محصول تبغ عام 1979

Type
قرار · Decision
Number
67
Date
31/01/1980
Official Gazette
Issue 7, 14/02/1980, p. 167-170
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار رقم 67 تاريخ 31/01/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد اسعار شراء محصول التبغ العائد لموسم 1979 وفق جدول اسعار الشراء المطبق بموجب القرار رقم 3861/1 تاريخ 30/12/1974 على محصول موسم عام 1974 مضافا اليه نسبة 50 بالمئة, منها 30 بالمئة زيادة تشجيعية و20 بالمئة زيادة في الاسعار وذلك وفقا التفصيل الاتي: الضرب الصنف الصنف الصنف الجيد المتوسط المتدني سعر الكيلو سعر الكيلو سعر الكيلو ل.ل. ل.ل. ل.ل.

أ- المبسط بذرة بلغارية وبذرة بافرا وازمرلي وسعدى 6 11,70 7,20 2,90 ب - الشكوك بذرة بلغارية وبافرا وازمرلي وسعدى 6 10،20 6،25 2،50 ج- بذرة سعدى2 كباكولاك 8،45 5،30 2،90

المادة 2

مادة 2: تعتبر الزيادة الاجمالية البالغة 50 بالمئة والمنصوص عنها في المادة لاولى زيادة تشجيعية من اجل احتسابها وقيدها في نتائج الاستثمار وفق القاعدة اياها التي تتبعها ادارة الحصر سندا للمادة 24 من دفتر الشروط المصمم.

المادة 3

مادة 3: اذا, على الرغم من رفع اسعار الشراء ومنح الزيادة التشجيعية على اساس اسعار شراء موسم 1974 بنسبة 50 بالمئة وفق ما هو محدد في المادة الاولى, بقي معدل شراء محصول التبغ لبعض المزارعين عن موسم 1979- اقل من معدل سعر شراء محصولهم عن عام 1974 يدفع لهم عندئذ الفرق وذلك شرط الا- تقل الاصناف الجيدة والمتوسطة عن النسب الاتية: - 40 بالمئة للرخص التي تتراوح مساحتها بين 1000 و5000 م م - 45 بالمئة للرخص التي تتراوح مساحتها بين 5001 و7000 م م - 50 بالمئة للرخص التي تفوق مساحتها 7000 م م

المادة 4

مادة 4: تصبح المساعدات الاجتماعية الاستثنائية المقررة /67،532/ بالمئة من قيمة اسعار الشراء.

المادة 5

مادة 5: تحسم نسبة 25 بالمئة من محصول التبغ المروي.

المادة 6

مادة 6: اذا رفض المزارع القبول بنتيجة الكشف يمكنه تقديم طلب اجتماع لجنة اعادة الكشف المنصوص عنها في المادة 27 من القرار رقم 16/ ل.ر تاريخ 30 كانون الثاني 1935

المادة 7

مادة 7: يجرى تصنيف التبغ عند الشراء مع ما يستتبعه من تطبيق وفق الاسس الاتية: اولا: الجوائز والحسومات : ان الشكل الذي يقدم فيه التبغ المبسط والشكوك يؤدي اما الى اعطاء جوائز واما الى فرض حسومات وذلك وفق ما يأتي: أ- الجوائز 1- شكل متقن جدا - بالات حسب النماذج المعينة متناسبة التركيب وزنها ادنى من 30 كيلوغراما: جائزة 15 (خمسة عشرة) قرشا عن كل كيلو صافي 2- شكل مرض - بالات حسب النماذج المعينة متناسبة التركيب وزنها ادنى من 30 كيلوغراما: جائزة خمسة 5 قروش عن كل كيلو صافي 3- شكل عادي لا شيء لا تمنح جائزتا حسن التحضير (15 و5 قروش ) الا لاصناف التبغ الجيدة والمتوسطة من المحاصيل الخالية من الشوائب والمقدمة طبقا للتعليمات والارشادات المعطاة للمزارعين شرط ان تكون البالات متناسبة التركيب غير متوجهة ولا تحتوي على اكثر من خمسة (5) بالمئة من التبغ المتدني اذا كانت مقدمة شكوكا. ب - الحسومات والعقوبات : تراعى احكام المواد 4 و5 و6 و7 من القرار رقم 3574/1 تاريخ 31 كانون الاول 1968 في تطبيق الحسومات والعقوبات . ج- ملاحظة: يطبق على جميع بالات التبغ المزروعة بشكل شكوك ومسحوبة خيطانها تسعير تبغ الشكوك.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 كانون الثاني سنة 1980 وزير المالية علي الخليل