All legislation

مرسوم Decree No. 926 02/02/1991

وضع منطقة تحت الدرس في طرابلس والميناء (محافظة لبنان الشمالي)

Type
مرسوم · Decree
Number
926
Date
02/02/1991
Official Gazette
Issue 7, 14/02/1991, p. 82
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2330 تاريخ 31/03/1992 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 926 تاريخ 02/02/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع تحت الدرس لمدة سنة المنطقة المحددة بالارقام من (1) الى (23) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 5000/1 وذلك في منطقة طرابلس والميناء (محافظة لبنان الشمالي)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 شباط 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: نديم سالم ان الخريطة المذكورة مودعة لدى وزارة الاشغال العامة والنقل