المادة 1
مادة 1: توضع تحت الدرس لمدة سنة المنطقة المحددة بالارقام من (1) الى (23) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 5000/1 وذلك في منطقة طرابلس والميناء (محافظة لبنان الشمالي)
مرسوم Decree No. 926 02/02/1991
مادة 1: توضع تحت الدرس لمدة سنة المنطقة المحددة بالارقام من (1) الى (23) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 5000/1 وذلك في منطقة طرابلس والميناء (محافظة لبنان الشمالي)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 شباط 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: نديم سالم ان الخريطة المذكورة مودعة لدى وزارة الاشغال العامة والنقل