المادة 1
مادة 1: صدق التخطيط على القسم من العقار رقم 1577/ منطقة المصيطبة العقارية- بيروت , كما هو مبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 925 02/02/1991
مادة 1: صدق التخطيط على القسم من العقار رقم 1577/ منطقة المصيطبة العقارية- بيروت , كما هو مبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 شباط 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الداخلية الامضاء: اللواء الركن سامي الخطيب ان الخريطة المذكورة مودعة لدى وزارة الداخلية