All legislation

مرسوم Decree No. 925 02/02/1991

تصديق تخطيط على العقار رقم 1577 / المصيطبة - بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
925
Date
02/02/1991
Official Gazette
Issue 7, 14/02/1991, p. 81
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 925 تاريخ 02/02/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التخطيط على القسم من العقار رقم 1577/ منطقة المصيطبة العقارية- بيروت , كما هو مبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 شباط 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الداخلية الامضاء: اللواء الركن سامي الخطيب ان الخريطة المذكورة مودعة لدى وزارة الداخلية