All legislation

قرار Decision No. 1053 08/02/1950

يتضمن التعديل رقم 105 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1053
Date
08/02/1950
Official Gazette
Issue 7, 15/02/1950, p. 107-108
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1053 تاريخ 08/02/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك كما يلي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الاستيفاء

"205 زيوت النفط, الزيت الحاصل من تقطير الصخور المنفلقة (شيست ) ومن تقطير القطران البارافيني الناتج من اللينيت والطوب الخ." 5- المازوت (2) 3- المازوت المقطر ك.ص . التعريفة التعريفة التعريفة المطبقة على القصوى العادية البضائع الفلسطينية

2 غ. معفى معفى

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القرار اعبتارا من 9 شباط سنة 1950.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 8 شباط سنة 1950 الاعضاء الرئيس التواقيع: حسين جباره, توفيق شاميه, الامضاء: موسى مبارك اديب الروماني, باسيل طراد اشرف الاحدب