المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك كما يلي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الاستيفاء
"205 زيوت النفط, الزيت الحاصل من تقطير الصخور المنفلقة (شيست ) ومن تقطير القطران البارافيني الناتج من اللينيت والطوب الخ." 5- المازوت (2) 3- المازوت المقطر ك.ص . التعريفة التعريفة التعريفة المطبقة على القصوى العادية البضائع الفلسطينية
2 غ. معفى معفى