All legislation

مرسوم Decree No. 1155 08/02/1950

الغاء المادة 75 من المرسوم رقم 5421 تاريخ 29-7-1949 المتعلق بنظام الادارة والمحاسبة في الدرك

Type
مرسوم · Decree
Number
1155
Date
08/02/1950
Official Gazette
Issue 7, 15/02/1950, p. 106
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1155 تاريخ 08/02/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة 75 من المرسوم رقم 5421 الصادر في 29 تموز سنة 1929 والمتعلق بنظام الادارة والمحاسبة في الدرك.

المادة 2

مادة 2: ان وزيري الداخلية والمالية مكلفان, كل فيما يختص به, تنفيذ احكام هذا المرسوم.

بيروت في 8 شباط سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الداخلية وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني