المواد
مادة 1: عدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 6834 الصادر في 4 ايلول سنة 1946 على الوجه الاتي: يقسم السلك الخارجي الى قسمين - دبلوماسي وقنصلي - وتحدد رتبة ومرتباته كما يلي. الفئة الثانية 2 150 2 150 ملحق مفوضية نائب قنصل 1 165 1 165 3 175 3 175 سكرتير مفوضية 2 200 قنصل 2 200 1 225 1 225 الفئة الاولى 5 250 5 250 4 275 4 275 مستشار مفوضية 3 300 قنصل عام 3 300 2 325 2 325 1 350 1 350 الفئة الممتازة 4 400 3 450 وزير مفوض 2 500 1 550
مادة 2: "يصنف حكما ملحقو المفوضيات ونائبو القناصل الذين يتقاضون راتبا قدره /150/ ل ل في الشهر وما دون في الدرجة الثانية من الرتبة". "يصنف حكما مستشارو المفوضيات والقناصل في الملاك الجديد في الدرجة التي يعادل راتبها راتبهم الحالي"
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 شباط سنة 1950
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رياض الصلح وزير المالية
الامضاء: حسين العويني
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: فيليب تقلا