All legislation

قرار Decision No. 675 31/01/1955

تفويض مدير عام وزارة الصحة العامة بتوقيع عقود النفقة

Type
قرار · Decision
Number
675
Date
31/01/1955
Official Gazette
Issue 7, 15/02/1956, p. 154
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 675 تاريخ 31/01/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الدكتور جميل عانوتي مدير عام وزارة الصحة العامة بتوقيع عقود النفقة مهما بلغت قيمتها.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 ك2 سنة 1955 الامضاء: الدكتور نزيه البزري