المادة 1
مادة 1: تحذف من المادة الاولى من القرار رقم 463 تاريخ 30/8/1960 التعلق بتفويض رؤساء المصالح ورؤساء الدوائر الاقليمة الموافقة على استيراد المواد والالات التي تكون شحنت او طلبت وفتح باثمانها اعتمادات غير قابلة الرد قبل صدور النص القاضي باخضاعها لنظام الاجازة, العبارة التالية: "وضمن الصلاحيات الخاصة الممنوحة له" والباقي دون تعديل