All legislation

قرار Decision No. 56 06/02/1961

تعديل المادة1 من القرار 463 تاريخ 30-8-1960 المتعلق بصلاحيات رؤساء الدوائر لتوقيع اجازات الاستيراد والتصدير لمواد خاضعة لاجازة مسبقة

Type
قرار · Decision
Number
56
Date
06/02/1961
Official Gazette
Issue 7, 15/02/1961, p. 127-128
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 56 تاريخ 06/02/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحذف من المادة الاولى من القرار رقم 463 تاريخ 30/8/1960 التعلق بتفويض رؤساء المصالح ورؤساء الدوائر الاقليمة الموافقة على استيراد المواد والالات التي تكون شحنت او طلبت وفتح باثمانها اعتمادات غير قابلة الرد قبل صدور النص القاضي باخضاعها لنظام الاجازة, العبارة التالية: "وضمن الصلاحيات الخاصة الممنوحة له" والباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

بيروت في 6 شباط سنة 1961 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: سليمان العلي