All legislation

قرار Decision No. 1043 09/02/1961

يتضمن التعديل رقم 21 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1043
Date
09/02/1961
Official Gazette
Issue 7, 15/02/1961, p. 128-129
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1043 تاريخ 09/02/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم في الرسم التعريفة العادية

53/12 نسج من وبر خشن: آ- بدون تعديل ب - نسج لتبطين الالبسة (تيلا), مخلوظة بالصوف , وغير محتوية على مواد نسجية اخرى بنسبة تتجاوز 20 % وزنا القيمة 25 % ج- غيرها (1)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 شباط سنة 1961 الرئيس الامضاء: جورج حيمري العضو العضو الامضاء: احمد الاسير الامضاء: حسين العبد الله