All legislation

مرسوم Decree No. 1743 31/01/1979

تعديل المادة الرابعة من المرسوم رقم 1116 تاريخ 24-5-1971 المتعلق بافتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على كافة المصادر المائية العمومية في بعض المناطق من قضاء عاليه

Type
مرسوم · Decree
Number
1743
Date
31/01/1979
Official Gazette
Issue 7, 15/02/1979, p. 106
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1743 تاريخ 31/01/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الرابعة من المرسوم رقم 1116 تاريخ 24/5/1971 على الوجه التالي: يلحق المهندس رئيس دائرة السيد عاطف سنو بالقاضي العقاري ممثلا وزارة الموارد المائية والكهربائية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الثاني 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: ابراهيم شعيتو