المادة 1
مادة 1: عدلت المادة الرابعة من المرسوم رقم 1116 تاريخ 24/5/1971 على الوجه التالي: يلحق المهندس رئيس دائرة السيد عاطف سنو بالقاضي العقاري ممثلا وزارة الموارد المائية والكهربائية.
مرسوم Decree No. 1743 31/01/1979
مادة 1: عدلت المادة الرابعة من المرسوم رقم 1116 تاريخ 24/5/1971 على الوجه التالي: يلحق المهندس رئيس دائرة السيد عاطف سنو بالقاضي العقاري ممثلا وزارة الموارد المائية والكهربائية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 كانون الثاني 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: ابراهيم شعيتو