المادة 1
مادة 1: عدل نص المواد الرابعة والخامسة والسابعة والثامنة والحادية عشرة من المرسوم رقم 995 تاريخ 2/3/1978 على الوجه التالي: مادة 4: ان قيمة القرض الممنوح لكل مؤسسة يجب الا تتعدى في اي حال من الاحوال: 1600000،00 ل0ل0 ( مليون وستماية الف ليرة لبنانية ) لتمويل رأس المال المتداول. 4000000،00 ل0ل0 ( اربعة ملايين ليرة لبنانية ) لتمويل التوظيفات المجمدة الجديدة. وذلك ضمن سقف اجمالي لكل مؤسسة قدره اربعة ملايين ليرة لبنانية. المادة الخامسة - تمنح التسليفات لمدة اقصاها: - ثماني سنوات للمؤسسة الصناعية, بما فيها مدة امهال التسديد لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ عقد القرض . - عشر سنوات للمؤسسات السياحية والمستشفيات , بما فيها مدة امهال التسديد لا تتجاوز اربع سنوات من تاريخ عقد القرض . تسدد القروض على اقساط متساوية كل ثلاثة او ستة اشهر ابتداء من تاريخ انتهاء مدة الامهال. في حال عدم تسديد اي استحقاق في موعده المحدد تستحق حكما جميع الاقساط دفعة واحدة, ويرفع معدل الفائدة الى المعدل القانوني حتى تسديد الدين. ' مادة 7 - يحدد معدل الفائدة ب5% سنويا, تحسب وتدفع كل ثلاثة اشهر. المادة الثامنة - عند منح قرض لمؤسسة تستفيد من احكام هذا المرسوم وتنقل عملها خارج منطقة بيروت تعدل شروط القرض كما يلي: 1- ترفع سقوف القرض المحددة في المادة الرابعة بنسبة 25%. 2- تمدد المدد القصوى للقرض ومدة الامهال المنصوص عنها في المادة الخامسة اعلاه سنة واحدة. 3- يمكن ان يصل الحد الاعلى للقرض الى معدل 90% بدلا من 80% من قيمة الضمانات المقدمة ويمكن ان يصل هذا الحد الى 75% بدلا من 65% من قيمة الضمانات اذا كانت من الدرجة الثانية او الثالثة. 4- يحدد معدل الفائدة ب4% سنويا بدلا من 5% سنويا. تحدد منطقة بيروت وفقا لمفهوم هذه المادة, بدائرة ذات شعاع طوله 20 كليومترا ابتداء من ساحة النجمة كمركز دائري باستثناء المناطق التي يفوق ارتفاعها 500 متر عن مستوى سطح البحر. المادة الحادية عشرة - يحظر على المصارف المشتركة تكوين اي ضمانة لصالحها. كما يحظر عليها استعمال قيمة القروض لتسديد تسليفاتها الخاصة الا في حد اقصى قدره 25% من قيمة القرض على ان لا يتجاوز هذا الحد مبلغ / 650000 / ل0ل0 للمؤسسات التي تستفيد من احكام المادة الرابعة ومبلغ / 800000 /ل0ل0 للمؤسسات التي تستفيد من احكام المادة الثامنة. على انه يمكن لهذه المصارف ان تستعمل قيمة القروض لتسديد تسليفاتها الخاصة الممنوحة بعد اول كانون الثاني سنة 1977 للغايات المحددة في المادة الثالثة اعلاه. '' مادة 12 - يحق " للمصرف المشترك " الطلب في اي وقت من مجلس الانماء والاعمار ان يدفع خلال مدة اسبوع حصته من التسليفات المستعملة كما يحق لمجلس الانماء والاعمار, ابتداء من تاريخ- انتهاء مدة الامهال ان يسدد حصته من التسليفات المستعملة ال " المصرف المشترك- " على ان يعلمه عن رغبته في التسديد قبل شهر. يتوجب على " المصرف المشترك " الى مجلس الانماء والاعمار ما يلي: - عمولة ضمانة قدرها 0،50 % ( نصف بالمئة ) سنويا على مساهمته في القروض الممنوحة. - فائدة قدرها 2،85 % سنويا على المبالغ المدفوعة من قبل مجلس الانماء والاعمار الى " المصرف المشترك ". يخفض هذا المعدل الى 2،75 % سنويا اذا كان القرض ممنوحا وفقا للمادة الثامنة اعلاه. في حال زيادة معدل الفائدة الى المعدل القانوني من اجراء حدوث سقوط المهل المنصوص عنها في الفقرة الاخيرة من المادة الخامسة يستفيد مجلس الانماء والاعمار من هذه الزيادة بنسبة المبالغ المدفوعة منه. '