All legislation

مرسوم Decree No. 1732 26/01/1979

تعديل قيمة الكفالات المنصوص عليها في المرسوم رقم 4216 تاريخ 20-10-1972 المتضمن تنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي- وتمديد مهلة تقديمها

Type
مرسوم · Decree
Number
1732
Date
26/01/1979
Official Gazette
Issue 7, 15/02/1979, p. 107
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1732 تاريخ 26/01/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت قيمة الكفالات النقدية او المصرفية الصادرة عن مصرف معترف به لصالح وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي, المنصوص عليها في المادة السابعة من المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 وحددت على الوجه التالي: 1- الوكالات من الفئة الاولى:/ 150000 / ل. ل. ( مائة وخمسون الف ليرة ) وتضاعف هذه الكفالة للوكالات الاجنبية. 2- الوكالات من الفئة الثانية:/ 125000 / ل. ل. ( مائة وخمسة وعشرون الف ليرة ). 3- الوكالات من الفئة الثالثة:/ 100000 / ل. ل. ( مائة الف ليرة ).

المادة 2

مادة 2: تمدد مهلة تقديم التأمين النقدي او المصرفي المنصوص عليها في المادة 29 من المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 حتى اخر سنة 1979 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 كانون الثاني 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير السياحة الامضاء: امين البزري