المادة 1
مادة 1: عدلت قيمة الكفالات النقدية او المصرفية الصادرة عن مصرف معترف به لصالح وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي, المنصوص عليها في المادة السابعة من المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 وحددت على الوجه التالي: 1- الوكالات من الفئة الاولى:/ 150000 / ل. ل. ( مائة وخمسون الف ليرة ) وتضاعف هذه الكفالة للوكالات الاجنبية. 2- الوكالات من الفئة الثانية:/ 125000 / ل. ل. ( مائة وخمسة وعشرون الف ليرة ). 3- الوكالات من الفئة الثالثة:/ 100000 / ل. ل. ( مائة الف ليرة ).