المادة 1
مادة 1: يوكل الى محافظ الجنوب ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في الاحكام القانونية التالية: 1- المادة 7 البند اولا من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 المتعلقة بصلاحيات المدير العام ومسؤولياته باعتباره الرئيس المباشر في نطاق القوانين والانظمة, لجميع الدوائر وجميع الموظفين التابعين له في محافظة لبنان الجنوبي فقط. 2- المادة 7 البند ثانيا الفقرات 1 و2 و3 و4 و10 من المرسوم الاشتراعي رقم 111/59 المتعلقة بممارسة الصلاحيات التي يخولها القانون واتخاذ المقررات وتوقيع المعاملات والمراسلات وتنسيق الاعمال والسهر على تنفيذ القرارات المتخذة وتنفيذ القوانين والانظمة من قبل الموظفين التابعين له في محافظة لبنان الجنوبي. 3- المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 المتعلقة بنقل موظفي الفئتين الرابعة والخامسة ضمن السلك الواحد والادارة الواحدة. 4- المادة 23 من المرسوم الاشتراعي 112/59 المتعلقة بتكليف الموظفين القيام باعمال اضافية على ان تدفع قيمة التعويضات من السسلفة الموضوعة بتصرف محافظ الجنوب حسب قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 31/1/1979 البند ثالثا.