ان رئي الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983
(قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 6335 تاريخ 31/10/1973 (تصديق
التصميم التوجيهي العام لمنطقة ذوق مصبح - ذوق مكايل),
بناء على المرسوم رقم 5588 تاريخ 30/08/1994 (تصديق
تعديل تخطيط طريق ضبيه - نهر الكلب - مفرق عجلتون),
وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية ذوق مصبح رقم 46/م ب
تاريخ 31/05/1994
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ
في جلسته بتاريخ 31/05/1995 - محضر رقم 15
بناء على استدعاء شركة (ايفر اند سي ش .م.ل.) مالكة
العقارات رقم 6 و19 و20 من منطقة ذوق مصبح العقارية
وتنازلها المسجل لدى كاتب عدل بيروت سعادة سعادة رقم
6375/94 تاريخ 28/09/1994
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/11/1995
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تضم التحويرة والجزء المحاط بها من العقارين رقم 6 و19 من منطقة ذوق مصبح العقارية والمبينان على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 الى الاملاك العمومية دون بدل او اي تعويض تنفيذا للتخطيط المصدق بالمرسوم رقم 5588 تاريخ 30/08/1994
مادة 2: تستثنى من عدد الطوابق والعلو المفروضين بموجب نظام المنطقة, العقارات رقم 6 و19 و20 من منطقة ذوق مصبح العقارية, على ان لا تتعدى المساحة المبنية في هذه العقارات المساحة المسموح ببنائها بموجب نظام البناء المصدق بالمرسوم رقم 6335 تاريخ 31/10/1973
مادة 3: تحتسب عوامل الاستثمار لكامل المساحة الاساسية للعقارات المذكورة في المادة الثانية اعلاه قبل اصابتها بالتخطيط المصدق بالمرسوم رقم 5588 تاريخ 30/08/1994
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 شباط 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي