All legislation

مرسوم Decree No. 7929 06/02/1996

استثناء عقارات من العلو وعدد الطوابق في منطقة ذوق مصبح العقارية (قضاء كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
7929
Date
06/02/1996
Official Gazette
Issue 7, 15/02/1996, p. 244/245
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7929 تاريخ 06/02/1996
Source
Lebanese University

ان رئي الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983

(قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 6335 تاريخ 31/10/1973 (تصديق

التصميم التوجيهي العام لمنطقة ذوق مصبح - ذوق مكايل),

بناء على المرسوم رقم 5588 تاريخ 30/08/1994 (تصديق

تعديل تخطيط طريق ضبيه - نهر الكلب - مفرق عجلتون),

وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية ذوق مصبح رقم 46/م ب

تاريخ 31/05/1994

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ

في جلسته بتاريخ 31/05/1995 - محضر رقم 15

بناء على استدعاء شركة (ايفر اند سي ش .م.ل.) مالكة

العقارات رقم 6 و19 و20 من منطقة ذوق مصبح العقارية

وتنازلها المسجل لدى كاتب عدل بيروت سعادة سعادة رقم

6375/94 تاريخ 28/09/1994

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/11/1995

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضم التحويرة والجزء المحاط بها من العقارين رقم 6 و19 من منطقة ذوق مصبح العقارية والمبينان على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 الى الاملاك العمومية دون بدل او اي تعويض تنفيذا للتخطيط المصدق بالمرسوم رقم 5588 تاريخ 30/08/1994

المادة 2

مادة 2: تستثنى من عدد الطوابق والعلو المفروضين بموجب نظام المنطقة, العقارات رقم 6 و19 و20 من منطقة ذوق مصبح العقارية, على ان لا تتعدى المساحة المبنية في هذه العقارات المساحة المسموح ببنائها بموجب نظام البناء المصدق بالمرسوم رقم 6335 تاريخ 31/10/1973

المادة 3

مادة 3: تحتسب عوامل الاستثمار لكامل المساحة الاساسية للعقارات المذكورة في المادة الثانية اعلاه قبل اصابتها بالتخطيط المصدق بالمرسوم رقم 5588 تاريخ 30/08/1994

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 شباط 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي