The whole text

قرار رقم 43 تاريخ 06/02/1996 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة الخامسة من القرار رقم 45/1/أ.ت تاريخ 16/08/1995 بحيث تصبح كما يلي: 1- على منظمي المعارض على الاراضي اللبنانية الحاصلين على تراخيص من وزارة الاقتصاد والتجارة ان يقدموا الى دائرة المعارض والاسواق في الوزارة قبل شهرين من بداية المعرض بيانا باصناف المعروضات, ونماذج من الاعلانات المنوي نشرها وتوزيعها. 2- يجب على كل شركة منظمة لاي معرض ان تتقدم من وزارة الاقتصاد والتجارة وقبل 48 ساعة على الاقل من تاريخ افتتاح المعرض بلائحة بأسماء الشركات المشاركة مرفقة بالمستندات التي تثبت: أ- ان الشركة او المؤسسة المشاركة مسجلة قانونا وفق الاصول. ب- ان تكون الشركات الاجنبية المشاركة في المعارض التي تقام خارج معرض رشيد كرامي الدولي ممثلة بممثل او وكيل في لبنان.

المادة 2 من قرار رقم 43 تاريخ 06/02/1996 https://lebaneselegislation.com/law/204107/article/2/