ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل
الحكومة),
بناء على الفقرة الخامسة من المادة السابعة من المرسوم
الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959 المتعلق بتنظيم
الادارات العامة التي تجيز للوزير ان يفوض المدير العام
بعض الصلاحيات باستثناء الصلاحيات التي يخوله اياها
الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959
(نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 14969 تاريخ 31/12/1963 (قانون
المحاسبة العمومية),
بناء على المرسوم رقم 3585 تاريخ 25/10/1980 (تنظيم
وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية),
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء يفوض الى السيد غسان عاصي مدير عام انشاء وتجهيز المواصلات السلكية واللاسلكية في وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الصلاحيات التالية: 1- اعطاء الاجازات المرضية التي تتجاوز مدتها الشهر 2- اعطاء الاجازات بدون راتب 3- صرف تعويض استعمال الالة السمعية 4- صرف تعويض الضجيج والحيوية 5- عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة 6- نقل موظفي الفئة الثالثة ضمن السلك الواحد والادارة الواحدة.
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.
2 كانون الثاني 1996
وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
الفضل شلق