All legislation

قرار Decision No. 2 02/01/1996

تفويض صلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
2
Date
02/01/1996
Official Gazette
Issue 7, 15/02/1996, p. 259
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1996
Source
Lebanese University

ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل

الحكومة),

بناء على الفقرة الخامسة من المادة السابعة من المرسوم

الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959 المتعلق بتنظيم

الادارات العامة التي تجيز للوزير ان يفوض المدير العام

بعض الصلاحيات باستثناء الصلاحيات التي يخوله اياها

الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959

(نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 14969 تاريخ 31/12/1963 (قانون

المحاسبة العمومية),

بناء على المرسوم رقم 3585 تاريخ 25/10/1980 (تنظيم

وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء يفوض الى السيد غسان عاصي مدير عام انشاء وتجهيز المواصلات السلكية واللاسلكية في وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الصلاحيات التالية: 1- اعطاء الاجازات المرضية التي تتجاوز مدتها الشهر 2- اعطاء الاجازات بدون راتب 3- صرف تعويض استعمال الالة السمعية 4- صرف تعويض الضجيج والحيوية 5- عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة 6- نقل موظفي الفئة الثالثة ضمن السلك الواحد والادارة الواحدة.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.

2 كانون الثاني 1996 وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الفضل شلق