All legislation

قرار Decision No. 4 06/02/1996

تعديل رقم 3 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
4
Date
06/02/1996
Official Gazette
Issue 7, 15/02/1996, p. 237/239
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 4 تاريخ 06/02/1996
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران

1959 وتعديلاته, (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23 تشرين الاول 1993

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 4556 تاريخ 24 كانون الاول 1993

(اعطاء المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق

بالتعريفات الجمركية),

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954

(قانون الجمارك),

بنا على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995

(تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الوجه التالي:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك سيما المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 شباط 1996 الرئيس عصام حيدر العضو العضو خليل ابو منصور جابر سكر