All legislation

مرسوم Decree No. 1475 06/02/1984

تعديل سلسلة رواتب واجور موظفي ومستخدمي مصلحة الانعاش الاجتماعي بهدف تطبيق قوانين الزيادات والرواتب التي نالها الموظفون في الادارات العامة بين تاريخ 1-1-1982 وتاريخ قانون دمج مصلحة الانعاش الاجتماعي بوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية

Type
مرسوم · Decree
Number
1475
Date
06/02/1984
Official Gazette
Issue 7, 15/03/1984, p. 83-86
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 1475 تاريخ 06/02/1984
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مصلحة الانعاش الاجتماعي الى 1100(الف ومائة ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: تحول رواتب موظفي ومستخدمي مصلحة الانعاش الاجتماعي وفاقا لجداول التحويل المرفقة على ان يحتفظ من يتدرج منهم بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 3

مادة 3: يعطى المتعاقدون في المصلحة الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر والاجراء الدائمون لديها زيادة توازي قيمة الزيادة التي طرأت بموجب احكام هذا المرسوم على رواتب الموظفين والمستخدمين الدائمين الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي او يقارب التعويض الشهري للمتعاقد او اجرة ثلاثين يوما من اجر الاجير. من اجل حساب قيمة الزيادة في الاجر اليومي للاجير تقسم الزيادة المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة على ثلاثين. يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية. عند تحديد الاجر اليومي يدور كسر النصف ليرة الى نصف ليرة وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادة الدورية.

المادة 4

مادة 4: تطبق على موظفي ومستخدمي مصلحة الانعاش الاجتماعي احكام المادة 30 من القانون رقم 6/83 تاريخ 22 اذار 1983 القاضية بتطبيق احكام تدرج المديرين العامين على الموظفين والمستخدمين الذين بلغوا في تدرجهم قمة الفئة الثانية في ملاكاتها حسب الجدول المرفق.

المادة 5

مادة 5: يعمل بالمواد 1 و2 و3 من احكام هذا المرسوم اعتبارا من اول عام 1983 ولغاية 2/11/1983 وعلى ان يعمل بالمادة الرابعة اعتبارا من 1/1/1982

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 شباط 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية بالوكالة الامضاء: ايلي سالم وزير الصحة والشؤون الاجتماعية الامضاء: عدنان مروه