ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 13171 تاريخ 28/6/1963 المعدل بالمرسوم
رقم 3511 تاريخ 29/6/1972(نظام الاحتياط في قوى الامن
الداخلي) ولا سيما المادة الخامسة منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 103 تاريخ 16/9/1983(تنظيم
قوى الامن الداخلي)
بناء على انهاء مدير عام قوى الامن الداخلي
بناء على اقتراح وزير الداخلية
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تمدد حتى 1/7/1984 احكام المرسوم رقم 1322 تاريخ 12/12/1983 المتضمن الاحتفاظ بالعدد اللازم من الرتباء والافراد الاحتياطيين في قوى الامن الداخلي الذين استدعوا الى الخدمة الفعلية استنادا لاحكام المادة الخامسة من المرسوم رقم 13171 تاريخ 28/6/1963 المعدل بالمرسوم رقم 3511 تاريخ 29/6/1972 /
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 شباط 1984
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
وزير الداخلية
الامضاء: شفيق الوزان
وزير المالية بالوكالة
الامضاء: ايلي سالم