All legislation

مرسوم Decree No. 1521 28/02/1984

الاحتفاظ بعدد من عناصر احتياط قوى الامن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
1521
Date
28/02/1984
Official Gazette
Issue 7, 15/03/1984, p. 72-73
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1521 تاريخ 28/02/1984
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 13171 تاريخ 28/6/1963 المعدل بالمرسوم

رقم 3511 تاريخ 29/6/1972(نظام الاحتياط في قوى الامن

الداخلي) ولا سيما المادة الخامسة منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 103 تاريخ 16/9/1983(تنظيم

قوى الامن الداخلي)

بناء على انهاء مدير عام قوى الامن الداخلي

بناء على اقتراح وزير الداخلية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد حتى 1/7/1984 احكام المرسوم رقم 1322 تاريخ 12/12/1983 المتضمن الاحتفاظ بالعدد اللازم من الرتباء والافراد الاحتياطيين في قوى الامن الداخلي الذين استدعوا الى الخدمة الفعلية استنادا لاحكام المادة الخامسة من المرسوم رقم 13171 تاريخ 28/6/1963 المعدل بالمرسوم رقم 3511 تاريخ 29/6/1972 /

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 شباط 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية بالوكالة الامضاء: ايلي سالم