All legislation

مرسوم Decree No. 1496 18/02/1984

تعديل الجدول الملحق بالمرسوم رقم 780 تاريخ 12 آذار 1971 المختص بالتعويض اليومي عن الايواء

Type
مرسوم · Decree
Number
1496
Date
18/02/1984
Official Gazette
Issue 7, 15/03/1984, p. 68-70
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1496 تاريخ 18/02/1984
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي البند/اولا/ من الجدول الملحق بالمرسوم رقم 780 تاريخ 12 اذار 1971, المعدل بالمرسوم رقم 2672 تاريخ 25/1/1980, واستعيض عنه بالنص التالي: اولا: التعويض اليومي عن الايواء اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية: الفئة مرأب مسقوف مرأب غير مسقوف

فئة اولى: - سيارات الشحن من وزن اجمالي 900 ق.ل 675 ق.ل. /3001/ كيلوغرام فما فوق وسيارات الاوتوبيس التي يزيد عدد ركابها عن/15/ راكبا والمركبات الزراعية والاشغال العامة.

فئة ثانية: - سيارات الشحن من وزن اجمالي 675 ق.ل. 450 ق.ل. /3000/ كلغ فما فوق. وسيارات الاوتوبيس التي يبلغ عدد ركابها/15/ راكبا فما دون وسيارات السياحة.

فئة ثالثة: - الدراجات الالية والهوائية والمركبات التي تجرها 225 ق.ل 100 ق.ل. الحيوانات . يعتبر كسر اليوم يوما كاملا.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.// بعبدا في 18 شباط 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان وزير العدل الامضاء: روجيه شيخاني