المادة 1
مادة 1: بصورة استثنائية, مدد العمل بالمرسوم رقم 1517 تاريخ 21/11/ 1978 للعام الدراسي 1982 - 1983 وجدد التعاقد للتدريس بالساعة في المدراس الرسمية الابتدائية والمتوسطة للعام الدراسي 1982 - 1983 مع المتعاقدين الذين جرى التعاقد معهم في العام الدراسي 1981 - 1982. وذلك مع التعديلات التالية: 1- يكون اجر حصة التدريس في المرحلة المتوسطة التابعة لمديرية التعليم الابتدائي 16،20 ل.ل كحد اقصى اذا كان المتعاقد يحمل الاجازة التعليمية ويدرس مادة اختصاصه. وفيما عدا ذلك يكون اجر الحصة 10،80 ل.ل 2- يمكن وضع العقود بطريقة جداول لكل مدرسة او مجموعة مدارس او لكل قضاء يوقع عليها الفرقاء والمعنيون. 3- يستثنى من التعاقد مراكز المحافظات .