All legislation

قرار Decision No. 544 23/07/1946

منح وضع الادخال الموقت المنصوص عليه في قانون الجمارك للخيوط القطنية المعقولة المعدة لصنع القفازات

Type
قرار · Decision
Number
544
Date
23/07/1946
Official Gazette
Issue 7, 16/02/1949, p. 123
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 544 تاريخ 23/07/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت , المنصوص عليه في المادة 216 من قانون الجمارك للخيوط القطنية المعقولة المعدة لصنع القفازات ضمن الشروط التالية: 1- ايداع مساطر لمكتب الاستيراد للتثبت من اوصاف الخيوط المستعملة 2- تسديد بيانات الادخال الموقت باعتبار الوزن الصافي, على ان يخضع الى تأدية الرسوم النقص الذي لا يتجاوز الثلاثة في المائة والى تأدية الرسوم والجزاء النقص الذي يفوق هذا الحد

المادة 2

مادة 2: تطبق على عملية الادخال الموقت المشار اليها في المادة الاولى احكام المواد 218 الى 221 من قانون الجمارك

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك

دمشق في 23 تموز سنة 1946 الرئيس حسن جباره الاعضاء التوقيع: موسى مبارك, اديب الروماني, ابراهيم الاحدب , باسيل طراد