المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت , المنصوص عليه في المادة 216 من قانون الجمارك للخيوط القطنية المعقولة المعدة لصنع القفازات ضمن الشروط التالية: 1- ايداع مساطر لمكتب الاستيراد للتثبت من اوصاف الخيوط المستعملة 2- تسديد بيانات الادخال الموقت باعتبار الوزن الصافي, على ان يخضع الى تأدية الرسوم النقص الذي لا يتجاوز الثلاثة في المائة والى تأدية الرسوم والجزاء النقص الذي يفوق هذا الحد