المواد
مادة 1: تنشأ في قرية بتخنيه - قضاء بعبدا - بلدية جديدة تعرف باسم بلدية بتخنيه
مادة 2: يجرى تحديد منطقة هذه البلدية الجديدة وفقا لاحكام المادة السادسة من قانون البلديات
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة
بيروت في 8 شباط سنة 1949
الامضاء: جبرائيل المر