The whole text

مرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949 In force

المادة 125

المادة 125

لقائد الدرك ان يحضر جلسات اللجنة وان يقدم ما يرتئيه من الاقتراحات ويذكر كل ذلك في محضر الجلسة مع ما آلت اليه الاقتراحات .

وعلى رئيس اللجنة ان يوجه اليه دعوة للاجتماع اسوة بسائر اعضاء اللجنة واذا شاء قائد الدرك الا يحضر الجلسة فعليه ان يبلغ الرئيس كتابة في الوقت المناسب .

المادة 125 من مرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949 https://lebaneselegislation.com/law/204130/article/125/