المادة 125
لقائد الدرك ان يحضر جلسات اللجنة وان يقدم ما يرتئيه من الاقتراحات ويذكر كل ذلك في محضر الجلسة مع ما آلت اليه الاقتراحات .
وعلى رئيس اللجنة ان يوجه اليه دعوة للاجتماع اسوة بسائر اعضاء اللجنة واذا شاء قائد الدرك الا يحضر الجلسة فعليه ان يبلغ الرئيس كتابة في الوقت المناسب .