المادة 14
ان حقوق المحافظين فيما يتعلق بالسجون هي التي نصت عليها المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 الصاد في تاريخ 3 شباط سنة 1930 بحيث يهتم المحافظ بتطبيق القوانين والانظمة المختصة بالسجون واماكن التوقيف في محافظته ويزور بنفسه مرة في الشهر على الاقل كل محل منها لمراقبته.
- واذا بلغه بوجه من الوجوه وقوع اي خلل او سوء استعمال فله ان يجري بنفسه كل تحقيق يراه مفيدا او يأمر باجرائه وان يقترح على وزير الداخلية جميع التدابير او العقوبات التي يراها موافقة.
- واذا تبلغ او تحقق وقوع خطأ او مخالفة من قبل افراد الدرك القائمين بالحراسة فيقدم عنهما تقريرا الى وزير الداخلية فيأمر باجراء التحقيق او اتخاذ التدابير اللازمة.