المادة 148
تشمل صلاحيات المدير الامور التالية:
1 - يتولى تنفيذ قرارات وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة وتعليماتها.
2 - يقيد في سجل خاص اسماء المحكوم عليهم بالتدابير الاصلاحية مع تاريخ دخول كل منهم وخروجه
3 - ينظم لكل من الاحداث ملفا شخصيا يدون فيه جميع المعلومات التي تبين مقدار نموه جسديا وتحسين حالته عقليا
ومهنيا واخلاقيا واجتماعيا.
- يستند الى هذه المعلومات للترفيه عن الاحداث بنسبة صلاحهم وتحديد الحصة التي يمكن ان تعود لهم من اجور عمالهم.
4 - يدون في سجل يومي الوقائع عن زيارات ودخول الاحداث وخروجهم وعدد الوفيات والمخالفات المحتملة للانظمة المرعية.
5 - يرفع الى رئيس اللجنة والى النيابة العامة تقريرا عما يرتكبه الاحداث من مخالفات .
- ويحق له ان يتخذ لهذه المناسبة جميع التدابير التي يراها لازمة على ان يراجع بشأنها وفور تنفيذها النيابة العامة.
6 - يبلغ النيابة العامة كل وفاة فور وقوعها وينظم بها تقريرا يرفعه الى رئيس اللجنة مرفقا بتقرير طبي
- ترسل نسخة عن هذا التقرير الى رئيس دائرة الاحصاء والاحوال الشخصية (على سبيل المعلومات).
7 - يبلغ والدي الاحداث او وليهم او وصيهم تاريخ خروجهم يوما وساعة وذلك قبل شهر من تاريخ انتهاء مدة اقامتهم في المعهد لا يسلم القاصر الا لوالديه او وليه او وصيه.
8 - يدون في سجل خاص وعلى مسؤوليته واردات اشغال الاحداث والمبالغ التي تعطى لكل منهم من اصل حصته.
- لا يجوز ان يبقى في صندوق المعهد مبلغ يتجاوز الثلاثماية
ليرة لبنانية.
- اما الباقي فيودع الخزينة اللبنانية امانة تحت تصرف اللجنة المطلق.
- لا يحق للمدير ان يسحب من الخزينة مبلغا من المال مهما كانت قيمته الا بموجب امر دفع يصدقه رئيس اللجنة.