The whole text

مرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949 In force

المادة 148

المادة 148

تشمل صلاحيات المدير الامور التالية:

1 - يتولى تنفيذ قرارات وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة وتعليماتها.

2 - يقيد في سجل خاص اسماء المحكوم عليهم بالتدابير الاصلاحية مع تاريخ دخول كل منهم وخروجه

3 - ينظم لكل من الاحداث ملفا شخصيا يدون فيه جميع المعلومات التي تبين مقدار نموه جسديا وتحسين حالته عقليا

ومهنيا واخلاقيا واجتماعيا.

- يستند الى هذه المعلومات للترفيه عن الاحداث بنسبة صلاحهم وتحديد الحصة التي يمكن ان تعود لهم من اجور عمالهم.

4 - يدون في سجل يومي الوقائع عن زيارات ودخول الاحداث وخروجهم وعدد الوفيات والمخالفات المحتملة للانظمة المرعية.

5 - يرفع الى رئيس اللجنة والى النيابة العامة تقريرا عما يرتكبه الاحداث من مخالفات .

- ويحق له ان يتخذ لهذه المناسبة جميع التدابير التي يراها لازمة على ان يراجع بشأنها وفور تنفيذها النيابة العامة.

6 - يبلغ النيابة العامة كل وفاة فور وقوعها وينظم بها تقريرا يرفعه الى رئيس اللجنة مرفقا بتقرير طبي

- ترسل نسخة عن هذا التقرير الى رئيس دائرة الاحصاء والاحوال الشخصية (على سبيل المعلومات).

7 - يبلغ والدي الاحداث او وليهم او وصيهم تاريخ خروجهم يوما وساعة وذلك قبل شهر من تاريخ انتهاء مدة اقامتهم في المعهد لا يسلم القاصر الا لوالديه او وليه او وصيه.

8 - يدون في سجل خاص وعلى مسؤوليته واردات اشغال الاحداث والمبالغ التي تعطى لكل منهم من اصل حصته.

- لا يجوز ان يبقى في صندوق المعهد مبلغ يتجاوز الثلاثماية

ليرة لبنانية.

- اما الباقي فيودع الخزينة اللبنانية امانة تحت تصرف اللجنة المطلق.

- لا يحق للمدير ان يسحب من الخزينة مبلغا من المال مهما كانت قيمته الا بموجب امر دفع يصدقه رئيس اللجنة.

المادة 148 من مرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949 https://lebaneselegislation.com/law/204130/article/148/