The whole text

مرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949 In force

المادة 24

المادة 24

لا يجوز لاي رجل كان ما خلا الطبيب ان يدخل الى سجن النساء.

وانما يزور هذا السجن الموظفون الذين لهم حق تفتيش السجون وفقا لاحكام المواد 13 و14 و15 من هذا المرسوم.

- يمكن لقائد السجن الدخول اليه عند وقوع حوادث غير عادية مستصحبا العدد اللازم من الرتباء والدركيين.

كما انه يمكن للقضاة ان يدخلوه اثناء قيامهم بوظائفهم - يمنع بصورة خاصة دخول ازواج الحارسات واولادهن الى السجن .

المادة 24 من مرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949 https://lebaneselegislation.com/law/204130/article/24/