The whole text

مرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949 In force

المادة 28

المادة 28

يسمح لمندوبات الجميعات النسائية بزيارة سجن النساء في الساعات التي تعينها المديرة ويجب ان تقتصر زيارتهن على ارشاد السجينات وتدريبهن على العمل تحت اشراف المديرة وتكون خاضعة لرخصة خاصة يعطيها مسبقا وزير الداخلية بعد اخذ رأي قائد الدرك مع الاحتفاظ بسحب الرخصة حسب الفقرة الاخيرة من المادة 56 من هذا المرسوم .

المادة 28 من مرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949 https://lebaneselegislation.com/law/204130/article/28/