المادة 28
يسمح لمندوبات الجميعات النسائية بزيارة سجن النساء في الساعات التي تعينها المديرة ويجب ان تقتصر زيارتهن على ارشاد السجينات وتدريبهن على العمل تحت اشراف المديرة وتكون خاضعة لرخصة خاصة يعطيها مسبقا وزير الداخلية بعد اخذ رأي قائد الدرك مع الاحتفاظ بسحب الرخصة حسب الفقرة الاخيرة من المادة 56 من هذا المرسوم .