The whole text

مرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949 In force

المادة 61

المادة 61

ان الاشخاص الموقوفين يوضعون في محل على حدة ويقيمون في غرف عمومية الا اذا كان قاضي التحقيق قد وضعهم قيد نظام العزلة.

ويحتفظون بجميع ملابسهم وثيابهم ويساقون مخفورين الى محل التحقيق او الى جلسات المحاكم في الساعات المعينة لحضورهم ولهم بعد اجازة القاضي صاحب الاختصاص ان يقابلوا في محل الاستقبال المحامين عنهم وذلك في الايام والساعات التي عينتها الادارة لاقتبال الزيارات ويمكن لهذا القاضي بصورة استثنائية فوق العادة ان يجيز هذه المقابلات في غير الايام والساعات المعينة على ان لا يكون الوقت ليلا ولكي يتسنى لهم انتقاء محامين عنهم تعلن قائمة المحامين المسجلة اسماؤهم في نقابة المحامين وتلصق في محل ظاهر للعيان في قسم الموقوفين ولهؤلاء الموقوفين ان يستجلبوا من الخارج طعامهم وفراشهم.

المادة 61 من مرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949 https://lebaneselegislation.com/law/204130/article/61/