المادة 97
محظور ان يدخل الى السجن او محل التوقيف اي آلة يمكن استعمالها للحريق او للجرح والضرب وتخريب الابنية والمعدات وكل مادة غذائية يراها الطبيب مضرة بالصحة او يخشى ضررها.
مرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949 In force
محظور ان يدخل الى السجن او محل التوقيف اي آلة يمكن استعمالها للحريق او للجرح والضرب وتخريب الابنية والمعدات وكل مادة غذائية يراها الطبيب مضرة بالصحة او يخشى ضررها.
المادة 97 من مرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949 https://lebaneselegislation.com/law/204130/article/97/