All legislation

قرار Decision No. 36 17/01/1955

وضع الحماية القانونية على قطعة ارض

Type
قرار · Decision
Number
36
Date
17/01/1955
Official Gazette
Issue 7, 16/02/1955, p. 151
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 36 تاريخ 17/01/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع الحماية القانونية على قطعة الارض المسماة الجبل الكائنة في خراج قرية حردين- قضاء البترون- محافظة لبنان الشماليالمبينة حدودها فيما يلي: شمالا- مجرى ماء شتوي يمتد من جسر محلة تدعى غوباتا حتى المحلة التي تدعى هوت اسكندر. جنوبا- المحلة المعروفة بشير سنسليك حتى درجة الكفور على الشير المانع. شرقا- شير مانع يمتد من درجة الكفور حتى هوت اسكندر. غربا- من جسر مارتا دروس على الطريق المعدة حتى جسر غوباتا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون 2 سنة 1955 وزير الزراعة الامضاء: سليم حيدر المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: الفرد شمعون