All legislation

قرار Decision No. 471 04/02/1955

التعديل رقم 301 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
471
Date
04/02/1955
Official Gazette
Issue 7, 16/02/1955, p. 609-611
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 471 تاريخ 04/02/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية الفلسطينية

776 الصفائح, الالواح, الاوراق المصنوعة من الالمينيوم (باستثناء الاوراق الرقيقة): أ- المربعة او المستطيلة: 2- الصفائح, اللالواح, الاوراق المصفحة او المطرقة او المصقولة فقط, سماكة 3/10 من المليمتر او اكثر القيمة 40% 20% 13،35% 3- وغيرها القيمة 25% 11 % 7،35 % ب - الاقراص المصنوعة من الالمينيوم: 1- المصقولة فقط, بسماكة 6/10 من المليمتر او اكثر القيمة 40% 20% 13،35% 2- غيرها القيمة 25% 11% 7،35 %

رقم المطبقة على البضائع الوضع صنف البضائع السورية العراقية الاردنية

776 الصفائح, الالواح, الاوراق المصنوعة من الالمينيوم (باستثناء الاوراق الرقيقة): أ- المربعة او المستطيلة: 2- الصفائح, اللالواح, الاوراق, المصفحة او المطرقة او المصقولة فقط, سماكة 3/10 من المليمتر او اكثر القيمة 20% 20% 20% 3- وغيرها القيمة 11% 11% 11% ب - الاقراص المصنوعة عن الالمينيوم: 1- المصقولة فقط, بسماكة 3/10 من المليمتر او اكثر القيمة معفاة 20% 20% 2- وغيرها القيمة معفاة 11% 11% ' رقم وحدة التعريفة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية الفلسطينية

ج- وغيرها دون تعديل 782 الاواني وغيرها من الادوات المنزلية والمطبخية المصنوعة من الالمينوم القيمة 60% 30% 20%

رقم المطبقة على البضائع الوضع صنف البضائع السورية العراقية الاردنية

ج- وغيرها دون تعديل 782 الاواني وغيرها من الادوات المنزلية والمطبخية المصنوعة من الالمينيوم القيمة 30% 30% 30% '

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 شباط سنة 1955 العضو الرئيس الامضاء: نقولا عطا الله الامضاء: موسى مبارك