المادة 1
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية المدرجة في الجدول رقم (أ) الملحق بالقرار رقم 375 تاريخ 11 كانون الاول سنة 1953, المصحح بموجب القرار رقم 450 تاريخ 4 تشرين الاول سنة 1954, المتخذ تنفيذا لاحكام اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت بين دول الجامعة العربية, والمستوردة الى لبنان على ان لا يكون منشؤها المملكة العراقية.