المادة 1
مادة 1: يسقط من الاملاك العامة لحساب املاك الدولة الخاصة الطريق أ ب ت ث ج ح د ذ المعلم بالاحمر على الخريطة المرفقة (1) البالغة مساحته /810/ ثمانماية وعشرة امتار مربعة ويضم الى العقارين المجاورين رقم 21 و40 ملك السيد الياس بشاره سوسو.
مرسوم Decree No. 8355 07/02/1955
نعم
مادة 1: يسقط من الاملاك العامة لحساب املاك الدولة الخاصة الطريق أ ب ت ث ج ح د ذ المعلم بالاحمر على الخريطة المرفقة (1) البالغة مساحته /810/ ثمانماية وعشرة امتار مربعة ويضم الى العقارين المجاورين رقم 21 و40 ملك السيد الياس بشاره سوسو.
مادة 2: تضم الى الاملاك العامة الطريق ف ق ج ث المعلمة بالازرق والبالغة مساحتها 80 مترا مربعا والمقتطعة من املاك السيد سوسو المذكور.
مادة 3: يتوجب على السيد سوسو تأدية الفرق بين ثمن القطعتين وفقا للسعر الذي تقرره اللجنة المختصة.
بيروت في 7 شباط سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون