All legislation

مرسوم Decree No. 8355 07/02/1955

اسقاط طريق قديمة من الاملاك العامة لحساب املاك الدولة الخاصة في قرية ضهر الصوان

Type
مرسوم · Decree
Number
8355
Date
07/02/1955
Official Gazette
Issue 7, 16/02/1955, p. 140
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8355 تاريخ 07/02/1955
Source
Lebanese University

نعم

المواد

المادة 1

مادة 1: يسقط من الاملاك العامة لحساب املاك الدولة الخاصة الطريق أ ب ت ث ج ح د ذ المعلم بالاحمر على الخريطة المرفقة (1) البالغة مساحته /810/ ثمانماية وعشرة امتار مربعة ويضم الى العقارين المجاورين رقم 21 و40 ملك السيد الياس بشاره سوسو.

المادة 2

مادة 2: تضم الى الاملاك العامة الطريق ف ق ج ث المعلمة بالازرق والبالغة مساحتها 80 مترا مربعا والمقتطعة من املاك السيد سوسو المذكور.

المادة 3

مادة 3: يتوجب على السيد سوسو تأدية الفرق بين ثمن القطعتين وفقا للسعر الذي تقرره اللجنة المختصة.

بيروت في 7 شباط سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون