All legislation

قرار Decision No. 80 05/02/1955

فرض الحماية الاجبارية على عقارات

Type
قرار · Decision
Number
80
Date
05/02/1955
Official Gazette
Issue 7, 16/02/1955, p. 151-152
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 80 تاريخ 05/02/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفرض الحماية الاجبارية من دخول المواشي للمرعى على العقارات الواقعة في مناطق الشياح وبرج البراجنة وتحويطة الغدير, المذكورة ارقامها فيما يلي: آ- الشياح:

رقم العقار: 227-279-306-307-2760-2761-2762-2763ب - برج البراجنة:

رقم العقار: 1169-1170-1225-1226-1227-1228-1244-1250-12511252-1264-1265 -1266-- 1271-1272-1273. ج- تحويطة الغدير:

رقم العقار: 304-311-312-313-315-338-339.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 شباط سنة 1955 وزير الزراعة الامضاء: سليم حيدر المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: الفرد شمعون