المادة 1
مادة 1: تفرض الحماية الاجبارية من دخول المواشي للمرعى على العقارات الواقعة في مناطق الشياح وبرج البراجنة وتحويطة الغدير, المذكورة ارقامها فيما يلي: آ- الشياح:
رقم العقار: 227-279-306-307-2760-2761-2762-2763ب - برج البراجنة:
رقم العقار: 1169-1170-1225-1226-1227-1228-1244-1250-12511252-1264-1265 -1266-- 1271-1272-1273. ج- تحويطة الغدير:
رقم العقار: 304-311-312-313-315-338-339.