المواد
مادة 1: يرفع بنسبة ثلاثين بالمائة الحد الاقصى للتعويض الاجمالي الشهري المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة السابعة من المرسوم رقم 10766 تاريخ 2/10/1962 المعدلة بالمراسيم رقم 13412 و 13418 و 8203 تاريخ 19/7/1963 و 5/11/1963 و 20/6/1974 (والباقي بدون تعديل).
مادة 2: يرفع بنسبة ثلاثين بالمائة الحد الاقصى للتعويض الاجمالي الشهري المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة السادسة من المرسوم رقم 12305 تاريخ 20/3/1963 المعدلة بالمرسومين رقم 15965 و 8202 تاريخ 1/4/1964 و 20/6/1974 (والباقي بدون تعديل)
مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 كانون الثاني سنة 1978
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الداخلية
الامضاء: صلاح سلمان
وزير المالية
الامضاء: فريد روفايل
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: امين البزري