المادة 1
مادة 1: حدد معدل الرسم السنوي في سنة 1976 على المصارف العاملة في لبنان للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع, بنصف بالالف من مجموع الحسابات الدائنة لكل من هذه المصارف بتاريخ 31 كانون الاول سنة 1975
مرسوم Decree No. 894 01/02/1978
مادة 1: حدد معدل الرسم السنوي في سنة 1976 على المصارف العاملة في لبنان للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع, بنصف بالالف من مجموع الحسابات الدائنة لكل من هذه المصارف بتاريخ 31 كانون الاول سنة 1975
مادة 2: حدد معدل الرسم السنوي في سنة 1977 على المصارف العاملة في لبنان للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع, بواحد بالالف من مجموع الحسابات الدائنة لكل من هذه المصارف بتاريخ 31 كانون الاول سنة 1976
مادة 3: تستثنى من الرسم الاموال والحسابات المستثناة منه بموجب احكام المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9735 تاريخ 21/2/75
مادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 شباط سنة 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل