All legislation

مرسوم Decree No. 894 01/02/1978

تحديد معدل الرسم السنوي المتوجب على المصارف العاملة في لبنان للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع عن ودائع المصارف في سنتي 1976-1977

Type
مرسوم · Decree
Number
894
Date
01/02/1978
Official Gazette
Issue 7, 16/02/1978, p. 136
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 894 تاريخ 01/02/1978
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد معدل الرسم السنوي في سنة 1976 على المصارف العاملة في لبنان للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع, بنصف بالالف من مجموع الحسابات الدائنة لكل من هذه المصارف بتاريخ 31 كانون الاول سنة 1975

المادة 2

مادة 2: حدد معدل الرسم السنوي في سنة 1977 على المصارف العاملة في لبنان للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع, بواحد بالالف من مجموع الحسابات الدائنة لكل من هذه المصارف بتاريخ 31 كانون الاول سنة 1976

المادة 3

مادة 3: تستثنى من الرسم الاموال والحسابات المستثناة منه بموجب احكام المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9735 تاريخ 21/2/75

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 شباط سنة 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل