ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 2359 تاريخ 13/12/1971 (انشاء جهاز
رسمي للتوجيه وللمراقبة على المدارس الخاصة المجانية),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 (تعيين
الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة),
وبما ان وضع لبنان الجنوبي الامني لم يسمح لبعض المدارس
الخاصة المجانية بتقديم بياناتها الاحصائية عن العام الدراسي
1977/1978 ضمن المهلة المحددة.
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/2/1978,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: مددت بصورة استثنائية حتى آخر شباط من العام 1978 وللعام الدرسي 1977/1978 فقط المهلة المحددة للمسؤولين عن المدارس الخاصة المجانية لاعادة البيانات الى مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة, بعد تضمينها المعلومات اللازمة, وذلك بالنسبة للمدارس الخاصة المجانية الكائنة في اقضية صور وبنت جبيل والنبطية ومرجعيون وحاصبيا.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم في اليوم التالي لنشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة. بعبدا في 1 شباط سنة 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: الدكتور اسعد رزق وزير المالية الامضاء: فريد روفايل (1) ان هذا المرسوم جرى تعليقه لصقا على مقر رئاسة الحكومة بتاريخ 4 شباط سنة 1978.