ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959
(تنظيم الادارات العامة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/06/1959
(التنظيم الاداري) لا سيما المادة الثانية منه
والجدول رقم 2 الملحق به
بناء على المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959
(تنظيم وزارة المالية)
بناء على المرسوم رقم 7143 تاريخ 11/02/1974
(تقسيم مكاتب عقارية معاونة في مديرية الشؤون
العقارية)
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 1053 تاريخ 09/08/1994
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (راي رقم 14 تاريخ
19/10/1994)
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/01/1995
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: عدل عدد الشعب المحدد في البنود اولا وثالثا ورابعا من المادة الاولى من المرسوم رقم 7143 تاريخ 11/02/1974 المتعلق بتقسيم مكاتب عقارية معاونة في مديرية الشؤون العقارية على الوجه التالي: اولا: المكتب العقاري المعاون في بيروت: اربع شعب ثالثا: المكتب العقاري المعاون في بعبدا: ثلاث شعب رابعا: المكتب العقاري المعاون في المتن: اربع شعب بدلا من: اولا: المكتب العقاري المعاون في بيروت: ست شعب ثالثا: المكتب العقاري المعاون في بعبدا: اربع شعب رابعا: المكتب العقاري المعاون في المتن: ست شعب
مادة 2: تستمر المكاتب العقارية المعاونة الحالية بتولي المعاملات العائدة لها سابقا حتى صدور قرار وزير المالية باعادة توزيع المناطق العقارية وفاقا للتقسيم الجديد الوارد في المادة الاولى من هذا المرسوم
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 8 شباط 1995
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري