All legislation

قرار Decision No. 1 11/02/1995

تعليق مفعول القانون رقم 406 تاريخ 12/01/1995

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
11/02/1995
Official Gazette
Issue 7, 16/02/1995, p. 145-146
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 11/02/1995
Source
Lebanese University

لهذه الاسباب

يقرر المجلس بالاجماع

المواد

المادة 1

اولا: تعليق مفعول القانون رقم 406 الصادر في 12/1/1995 والمنشور في العدد 4 من الجريدة الرسمية الصادر في 26/1/1995

المادة 2

ثانيا - نشر هذ1 القرار في الجريدة الرسمية

قرار صدر في 11 شباط 1995 رئيس المجلس الدستوري وجدي ملاط